السيد الگلپايگاني

208

القضاء والشهادات (1426هـ)

على من كان موظّفاً بالقيام بالواجبات الموضوعة على عاتقه . ثم إنه لا فرق في « الرشوة » بين المال المبذول له وبين العمل النافع الذي يعمله له ، كخياطة ثوب مثلًا أو إنجاز غرض له كأن يبيعه داره ولو بالثمن المتعارف ، أي بأن يقدّمه على غيره في المعاملة ، وهل هذه المعاملة باطلة حينئذ ؟ قيل : لا ، لأنه نظير البيع عند النداء ، وقيل : نعم ، لأن الحكم الوضعي هذا مترتب على الحكم التكليفي ، فلمّا كانت الرشوة محرّمة ، وكانت هذه المعاملة مصداقاً لها ، كانت باطلة . وأيضاً : لو دفع إليه الخمس أو الزكاة حتى يحكم له ، فإنه حرام ، ولا تبرء ذمة المعطي من الخمس والزكاة حينئذ . وفي هذه الأيام يقول بعض جهلة القضاة : إن أعطيت كذا للمستضعفين نجوت من العقوبة مثلًا ، فإن هذا المال رشوة ولا يملكه المستضعفون . وكذايحرم احترام القاضي وتبجيله والثناء عليه إن كان بعنوان الرشوة ، ولو أثّر ذلك في نفس القاضي فحكم له ، كان مرتكباً للحرام أيضاً . وبالجملة ، فإن كلّ ما قصد به التوصّل إلى حكم الحاكم كان رشوة محرّمة ، وإن شك في بعض الأفراد في الدخول تحت الاسم أو جزم بعدمه ، فالبراءة جارية خلافاً لصاحب ( الجواهر ) « 1 » . حكم الهدية للقاضي :

--> ( 1 ) جواهر الكلام 22 : 148 - 149 .